responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 4 ) : العلم الإجمالي كالتفصيلي فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلَّا إذا لم يكن أحدهما محلَّا لابتلائه ، فلا يجب [1] الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه أيضاً . وفي حكم العلم الإجمالي الشهادة [2] بالإجمال ، كما إذا قامت البيّنة على وقوع قطرة من البول في أحد الإناءين ولا يدري أنّها وقعت في أيّ منهما فحينئذٍ يجب الاجتناب عنهما .
( مسألة 5 ) : إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشكّ في زوالها كفى في وجوب الاجتناب عملًا بالاستصحاب .
( مسألة 6 ) : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً [3] عليه سواء كان بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
( مسألة 7 ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا [4] ، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض ، ولو عارضت مع قول صاحب اليد تقدّم عليه .
( مسألة 8 ) : لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا أو فاسقاً ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال [5] ، وكذا الصبيّ وإن لم يكن بعيداً إذا كان مراهقاً [6] .



[1] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط .
[2] فيما إذا لم ترد شهادتهما على موضوع واحد إشكال ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا كانت شهادتهما بنحو الإجمال حتّى لديهما .
[3] في إطلاقه تأمّل لأنّ في اعتبار قول المولى بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله .
[4] إن لم يكن إخباره بالطهارة مستنداً إلى الأصل ، وكذا في الفرعين الآتيين ، فلو أخبرت البيّنة بالطهارة مستندة إلى الأصل لا تعارض البيّنة القائمة بالنجاسة المستندة إلى الوجدان وكذا العكس ، ولا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
[5] وإن كان الأقوى اعتباره .
[6] ويراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً .

111

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست