القول فيما يعتبر في التيمّم ( مسألة 1 ) : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما سمعته في الوضوء ، قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة ، والترتيب على حسب ما عرفته والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم والطهارة فيهما . وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلَّي من الرأس على الجبهة إذا كان خارجاً [1] عن المتعارف فيجب رفعه . هذا كلَّه مع الاختيار ، أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور . ( مسألة 2 ) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل وإن كان الأفضل ضربتين مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه ، أو موزّعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات : اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي [2] ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأُخرى لليدين . ( مسألة 3 ) : العاجز ييمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثمّ يمسح بها ، نعم مع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولَّي بيديه ويمسح بهما . ولو توقّف وجوده على أجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف [3] أُجرة المثل ما لم يضرّ بحاله . ( مسألة 4 ) : من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة [4] ومسح بها جبهته ثمّ
[1] أي يعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين . [2] والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه . [3] على الأحوط . [4] إن لم يكن له ذراع ، وإلَّا فتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بهما على المتعارف . وكذا الكلام في الفرع الآتي ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً .