الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا . ( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره . ( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك . ( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر ، كما إذا استلزم إخراج جسده هتك حرمته . ( مسألة 351 ) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع . ( مسألة 352 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر . ( مسألة 353 ) لا يجب توضيئ الميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل . آداب تغسيل الميت ( مسألة 354 ) آداب الغسل أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، ونزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان