( مسألة 341 ) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط ، ناويا به البدلية ، مراعيا الترتيب بالنية . ( مسألة 342 ) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع ، وأن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح ، وييممه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل . ويجب أن يكون التيمم بيد الحي ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدد . ( مسألة 343 ) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد ، غسله غسلا واحدا ويممه تيممين ، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة ، صرف الماء في الغسل الأول ويممه للأخيرين ، وإن لم يكونا عنده . فالأقرب وجوب صرفه في الثالث وييممه عن الأوليين وإن كان عنده الكافور فقط فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل الأول ، ثم غسله بماء الكافور ، ثم يممه بدل الغسل الثالث . ( مسألة 344 ) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، ولا يقرب منه طيب آخر . ( مسألة 345 ) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول ، والإعادة مع الخليط في الثاني ، وإن كان بعد الدفن مضى ، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر ، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن . ( مسألة 346 ) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميت . ( مسألة 347 ) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبش قبره لتغسيله ، ما لم يمض زمان يوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا ، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليها حكمها . وكذا إذا لم يغسلوه بعض