responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 44


( مسألة 255 ) يجوز اعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى ستة أو سبعة ، ولو قيل إلى عشرة لكان وجه محتمل .
( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار . وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع عدمه على الأحوط .
( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ، صح طلاقها .
( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر .
( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء على الأحوط ، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء .
( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل .
( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ، لم يبطل تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد التيمم .

44

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست