( مسألة 255 ) يجوز اعطاء قيمة الكفارة ، والمعتبر قيمة وقت الأداء . ( مسألة 256 ) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى ستة أو سبعة ، ولو قيل إلى عشرة لكان وجه محتمل . ( مسألة 257 ) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره ، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار . وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير ، ومع عدمه على الأحوط . ( مسألة 258 ) ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا ، ولم تكن حاملا ، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه ، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في غيابه ، فلو لم تكن مدخولا بها ، أو كانت حاملا ، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره ، صح طلاقها . ( مسألة 259 ) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . ( مسألة 260 ) ومنها : أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة ، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . ( مسألة 261 ) ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . ( مسألة 262 ) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء على الأحوط ، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها ، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه ، ولو تعذر الغسل فقط ، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل ، ولو تعذرا معا ، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء . ( مسألة 263 ) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما ، تقدم الغسل . ( مسألة 264 ) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ، لم يبطل تيممها ، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل ، والأحوط تجديد التيمم .