( مسألة 245 ) ومنها : أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب ، من قراءة آيات السجدة ، ودخول المسجدين ، واللبث في غيرهما من المساجد ، ووضع شئ فيها ، على التفصيل المتقدم في الجنابة ، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام . ( مسألة 246 ) ومنها : حرمة وطئها على الرجل وعليها ، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطاء من التقبيل والتفخيذ ونحوهما ، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة . وأما الوطاء في دبرها فالأحوط اجتنابه . ( مسألة 247 ) يحرم وطاء الحائض مع العلم بحيضها ، علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما ، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها . ( مسألة 248 ) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها ، فيحرم الوطاء ، ويجوز عند إخبارها . ( مسألة 249 ) لا فرق في حرمة وطاء الحائض بين الزوجة الدائمة ، والمنقطعة . ( مسألة 250 ) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط التجنب ، إلا بعد أن تغسل فرجها . ( مسألة 251 ) ومنها : أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها ، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض ، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره . ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض . ( مسألة 252 ) المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره ثلثه الأخير ، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين ، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا ، وهكذا . ( مسألة 253 ) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه ، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده ، فلا شئ عليه . ( مسألة 254 ) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج ، فعليه الكفارة على الأحوط .