( مسألة 1994 ) يجوز الصلح على الثمار والخضار وغيرها قبل وجودها ، ولو في عام واحد ، وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها . ( مسألة 1995 ) تغتفر الجهالة في الصلح إذا تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا ، كما إذا اختلط مالاهما ولم يعلما مقدار مال كي منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو بغيره ، أو صالح أحدهما على ماله عند الآخر بمال معين . وكذا إذا تعذر عليهما معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر ، بل وكذا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال على الأقوى ، ما لم يعد صلحا سفهيا . ( مسألة 1996 ) إذا كان لغيره عليه دين أو عين وكان هو يعلم مقداره ولا يعلمه الدائن ، فأوقعا الصلح بينهما بأقل من الحق الواقعي وكان الدائن يعلم إجمالا بأنه أقل ، حل له الزائد ، وكذا لو لم يعلم إجمالا لكنه رضي بالصلح عن حقه الواقعي على كل حال ، بحيث لو تبين له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه ، فيحل له الزائد أيضا . ( مسألة 1997 ) إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل فجريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لا إشكال فيه إن جهل المقدار وإن احتمل التفاضل ، كما إذا كان لكل من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل واحد منهما كم له ، فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما ، لكن الأحوط فيه الترك . ( مسألة 1998 ) يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو مختلفين ، متجانسين أو مختلفين ، سواء كانا على شخصين أو على شخص واحد ، كما إذا كان له في ذمة زيد طن حنطة ولعمرو عليه طن شعير ، فصالح عمرا على ماله في ذمة زيد بما لعمرو في ذمته ، والظاهر صحة الجميع إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ، لأن جريان حكم الربا فيه لا يخلو من قوة . نعم لو صالح عن الدين ببعضه ، كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالا ، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والابراء منها والاكتفاء بالناقص ، كما هو المتعارف في نحو هذه المصالحة ، لا المعاوضة بين الزائد والناقص . ( مسألة 1999 ) يجوز أن يتصالح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال ، والربح الآخر والخسران عليه ، وذلك عند إرادة فسخ الشركة أو بعد فسخها ، وأما في ابتداء الشركة أو مع بقاء الشركة ، فلا يترك الاحتياط بتركه .