responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352


( مسألة 1987 ) عقد الصلح لازم من الطرفين ، لا يفسخ إلا بإقالة المتصالحين أو الخيار ، حتى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة . والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا أربعة ، خيار المجلس والحيوان والتأخير وخيار أحداث السنة ، فإنها مختصة بالبيع . ولا يثبت فيه الأرش على الأقوى لو ظهر عيب في العين المصالح عليها أو في عوضها .
( مسألة 1988 ) متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق ، وفي جميعها إما أن يكون مع عوض أو بدونه ، وإما أن يكون العوض عينا أو منفعة أو دينا أو حقا ، فهذه عشرون صورة كلها صحيحة ، فيصح الصلح عن عين بعين أو منفعة أو دين أو حق أو بلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة أو عين أو دين أو حق أو بلا عوض ، وهكذا .
( مسألة 1989 ) إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة ، أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواء كان بعوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه . وكذا إذا تعلق بحق قابل للاسقاط غير قابل للنقل والانتقال .
( مسألة 1990 ) يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على ساحة داره ، أو يكون له الممر والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فإن أنواع الصلح هذه كلها صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض .
( مسألة 1991 ) إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالاسقاط ، والتي تكون قابلة للنقل والانتقال ، ومنها حق الأولوية لمن بيده أرض خراجية . وأما غير هذين النوعين فلا يصح الصلح عليه .
( مسألة 1992 ) يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ، من البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار .
( مسألة 1993 ) الظاهر أنه يجري الفضولية في الصلح كما تجري في البيع ، حتى لو تعلق بإسقاط دين أو حي وأفاد فائدة الابراء والاسقاط الذين لا تجري فيهما الفضولية .

352

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست