responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34


( مسألة 191 ) اللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أكثر ، بفرك ودلك أو غير ذلك .
( مسألة 192 ) لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى .
( مسألة 193 ) لا كيفية مخصوصة للغسل في الترتيبي ، بل يكفي تحقق مسماه ، فيجزي حينئذ رمس الرأس أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ، ويجزيه أيضا رمس البعض والصب على آخر . ولو ارتمس ثلاث مرات ناويا بكل واحدة غسل عضو صح ، بل يتحقق مسمى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه .
( مسألة 194 ) اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن يغمس البعض الآخر لم يكف ، مثلا لو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء أو حال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارج الماء ، لم يتحقق الارتماس .
( مسألة 195 ) إذا تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة الغسل كله في الارتماسي ، وأما في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدة حتى جفت جميع الأعضاء . وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسله ويعيد غسل الأيسر على الأحوط . وإن كان من الرأس يغسله ويعيد غسل الجانبين .
( مسألة 196 ) لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته في أول النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره مثلا ، صح غسله .
( مسألة 197 ) يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا .
( مسألة 198 ) الرابع : إطلاق الماء وطهارته وإباحته ، وإباحة المكان والمصب والآنية على ما مر في الوضوء . والمباشرة اختيارا ، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه ، على ما مر في الوضوء أيضا . وكذا طهارة العضو الذي يراد غسله ، فلو كان نجسا ، طهره أولا ، ثم غسله .

34

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست