responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347


( مسألة 1964 ) تثبت الشفعة للغائب ، فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع ولو بعد زمان طويل ، بل لو كان له وكيل مطلق أو وكيل خاص للأخذ بالشفعة واطلع هو على البيع دون موكله ، له أن يأخذ بالشفعة له .
( مسألة 1965 ) تثبت الشفعة للسفيه وإن لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته ، وكذا تثبت للصبي والمجنون وإن كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما . نعم لو كان الولي هو الوصي فليس له ذلك إلا مع الغبطة والمصلحة ، بخلاف الأب والجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات . ولو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما إلى أن كملا ، فلهما أن يأخذا بها .
( مسألة 1966 ) إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي ، جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه ، وكذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي ، فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة .
( مسألة 1967 ) الأخذ بالشفعة إما بالقول كأن يقول : أخذت بالشفعة أو تملكت الحصة ، ونحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه وانتزاع الحصة بالشفعة . وأما بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصة المبيعة ، وبأن يرفع المشتري يده عنها ويخلي بين الشفيع وبينها .
( مسألة 1968 ) يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا ، إلا إذا رضي المشتري بالصبر . نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له أن يأخذ بها ويتملك الحصة عاجلا ، ويكون الثمن عليه إلى وقته .
( مسألة 1969 ) ليس للشفيع تبعيض حقه ، بل إما أن يأخذ الجميع أو يدع .
( مسألة 1970 ) يلزم الشفيع عند أخذه بالشفعة مثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، سواء كانت قيمة الحصة المباعة أقل أو أكثر ، ولا يلزمه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرع به للبائع بعد العقد ، ولو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ، ليس له تنقيص ذاك المقدار أيضا .
( مسألة 1971 ) إذا كان الثمن مثليا كالذهب والفضة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، ولو كان قيميا كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ، فالأحوط للشريك

347

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست