( مسألة 1848 ) إذا باع أرضا ، لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلا مع الشرط ، وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الأم ما لم يشترط ، إلا إذا كان المتعارف دخوله بحيث يحتاج خروجه إلى النص الصريح . ( مسألة 1849 ) إذا باع نخلا فإن كان مؤبرا ، فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول ، كما جرت العادة ، ولو لم يؤبر كانت للمشتري . والظاهر اختصاص ذلك بالبيع ، وأما في غيره ، فالثمرة للناقل إن لم يكن شرط ، سواء كانت مؤبرة أم لم تكن ، كما أن هذا الحكم مختص بالنخل فلا يجري في غيرها من الأشجار ، بل تكون الثمرة للبائع على كل حال ، إلا مع الشرط . ( مسألة 1850 ) إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى سقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذا العكس . ولو تضرر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حق البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للأصول تأمل ، والظاهر ترجيح ما هو المتعارف . نعم لو كان المتعارف مختلفا لا يبعد ترجيح جانب المشتري ، والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ، ولو بأن يتحمل أحدهما ضرر الآخر . ( مسألة 1851 ) إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منعه عن شئ من ذلك . ( مسألة 1852 ) إذا باع دارا ، دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلا أن يكون الأعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ، مما يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، وكذا يدخل السرداب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلم المثبت على حذو الدرج ، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط ، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلا مع الشرط أو تكون هنا قرينة أو يتعارف دخولهما في البيع . أما المفاتيح فلا يبعد دخولها . ( مسألة 1853 ) الأحجار الموجودة أصلا في الأرض ، والمعادن المتكونة فيها ، تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة ونحوها . ( مسألة 1854 ) يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد إذا لم يشترطا