responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 324


خاتمة ( مسألة 1842 ) من الأحكام المشتركة أن كل خيار يسقط إذا اشترط في متن العقد عدمه ، وكذلك يسقط بإسقاطه بعد العقد . أما خيار التأخير فلا يسقط بإسقاطه في الثلاثة ، بل لا بد من إسقاطه بعد الثلاثة . وقد مر الاشكال في إسقاط خيار الرؤية في بعض الموارد .
( مسألة 1843 ) ومن الأحكام المشتركة للخيارات أنه إذا مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه ، من غير فرق بين أنواعه ، وأن ما يمنع عن إرث الأموال كالرقية ، والقتل والكفر ، مانع عن هذا الإرث أيضا ، وما يحجب حجب حرمان ، وهو وجود الأقرب إلى الميت ، يحجب هنا أيضا .
( مسألة 1844 ) إذا كان الخيار متعلقا بمال خاص يحرم منه بعض الورثة كالعقار بالنسبة إلى الزوجة ، والحبوة بالنسبة إلى غير الولد الأكبر فالأقوى أن الوارث المحروم لا يحرم من الخيار المتعلق بذلك المال ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الموروث منتقلا عن الميت أو منتقلا إليه .
( مسألة 1845 ) إذا تعدد الوارث ، فالأقوى كون الخيار لجميعهم بحيث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضم الباقين ، لا في تمام المبيع ولا في حصته .
( مسألة 1846 ) إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم ، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري ، وإن لم يكن موجودا أخرج من مال الميت ، وإن لم يكن له مال فالأوجه أنه على الميت في ذمته ، فيجب تفريغها بالمبيع المردود إليه ، فإن بقي شئ يكون للورثة ، وإن لم يف بتفريغ ما عليه ، يبقى الباقي في ذمته .
ما يدخل في المبيع عند الاطلاق ( مسألة 1847 ) من باع بستانا دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالناعورة والحظيرة ونحوها ، وكذا البئر الذي يتعارف دخوله فيها ، دون ما لا يتعارف كالآبار العميقة المستحدثة فإنها مستقلة بالمالية . نعم لو باع القرية بتمامها ، تدخل فيها القنوات والآبار العميقة وغيرها .

324

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست