أحدها : أن يكون الخروج بقصد ذلك ، فلو خرج لا لذلك فاتفق الركب لم يثبت الحكم . ثانيها : تحقق مسمى الخروج من البلد ، فلو تلقى الركب في أول وصوله إلى البلد لم يثبت الحكم . ثالثها : أن يكون دون أربعة فراسخ ، فلو تلقى في الأربعة فصاعدا لم يثبت الحكم ، بل يكون سفر تجارة . والأقوى أن هذا الحكم لا يشمل غير البيع والشراء مثل الإجارة ونحوها . ( مسألة 1718 ) الاحتكار ، وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء ، حرام مع اضطرار المسلمين وحاجتهم ، وعدم وجود من يبذل لهم قدر كفايتهم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله ( طرق طائفة من بني إسرائيل ليلا عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف : الطبالين ، والمغنين ، والمحتكرين للطعام ، والصيارفة أكلة الربا منهم ) نعم مجرد حبس الطعام انتظارا لارتفاع السعر مع عدم إضرار الناس ووجود الباذل ليس بحرام ، وإن كان مكروها ، ولو حبسه لصرفه في حاجته ، فلا حرمة ولا كراهة . ( مسألة 1719 ) إنما يتحقق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن ويلحق بالطعام كل ما يوجب فقده وقلته الاختلال في معيشة الناس ونظام حياتهم الاقتصادية . ( مسألة 1720 ) يجبر المحتكر على البيع ، ولا يعين عليه سعر بل له أن يبيع بما شاء ، إلا إذا أجحف فيجبر على ترك الاجحاف من دون تسعير عليه . أما إذا امتنع فيسعر الحاكم بسعر لا إجحاف فيه على المتبايعين . ( مسألة 1721 ) لا يجوز مع الاختيار الدخول في الولايات والمناصب والأعمال من قبل الجائر ، ولو كان نفس العمل بذاته مشروعا كجباية الخراج وجمع الزكاة وتولى المناصب العسكرية والأمنية وحكومة البلاد ونحو ذلك ، فضلا عما لو كان العمل غير مشروع في ذاته حتى مع الاكراه والاجبار والاضطرار . فإن جواز إيذاء الناس وظلمهم ، وهتك أعراضهم ، والتصرف في أموالهم بدون رضاهم حتى مع الاجبار على ذلك ، محل إشكال . لأن تجويز ذلك خلاف الامتنان على النوع ، فلا تشمله أدلة الامتنان فلا يسوغ