( مسألة 1717 ) مكروهات التجارة كثيرة . منها : مدح البائع لما يبيعه . ومنها : ذم المشتري لما يشتريه . ومنها : اليمين صادقا على البيغ والشراء ، ففي الحديث النبوي ( أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف ) . ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب . ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان ، إلا مع الضرورة ، أو كون الشراء للتجارة . ومنها : السوم ما بين الطلوعين . ومنها : الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا ، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد . ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ولا يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ . ومنها : مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة . ومنها : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها : الاستحطاط من الثمن بعد العقد . ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد . ومنها : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء ، ففي الحديث النبوي ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) وفي حديث نبوي آخر ( دعوا الناس على غفلاتها ) . ومنها : تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم ، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط .