responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 298


( مسألة 1717 ) مكروهات التجارة كثيرة .
منها : مدح البائع لما يبيعه .
ومنها : ذم المشتري لما يشتريه .
ومنها : اليمين صادقا على البيغ والشراء ، ففي الحديث النبوي ( أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلس ، وفيما بين ذلك لا يحلف ) .
ومنها : البيع في موضع يستر فيه العيب .
ومنها : الربح على المؤمن وعلى من وعده بالاحسان ، إلا مع الضرورة ، أو كون الشراء للتجارة .
ومنها : السوم ما بين الطلوعين .
ومنها : الدخول إلى السوق أولا والخروج منه أخيرا ، بل ينبغي أن يكون آخر داخل وأول خارج ، عكس المسجد .
ومنها : مبايعة الأدنين الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ولا يسرهم الاحسان ولا تسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشئ الدنئ .
ومنها : مبايعة ذوي العاهات والمحارف ومن لم ينشأ في الخير كمستحدثي النعمة .
ومنها : التعرض للكيل أو الوزن أو العد أو المساحة إذا لم يحسنه . ومنها :
الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
ومنها : الدخول في سوم المؤمن على الأظهر ، وقيل بالحرمة ، والمراد به الزيادة في الثمن أو بذل مبيع غير ما بذله البائع الأول ليكون الشراء أو البيع له بعد تراضي الأولين وعزمهما على إجراء العقد .
ومنها : أن يتوكل حاضر عارف بسعر البلد لباد غريب جاهل غافل ، بأن يصير وكيلا عنه في البيع والشراء ، ففي الحديث النبوي ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) وفي حديث نبوي آخر ( دعوا الناس على غفلاتها ) .
ومنها : تلقي الركبان والقوافل واستقبالهم ، للبيع عليهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلى البلد ، وقيل يحرم ذلك وإن صح البيع والشراء ، وهو الأحوط وإن كان الأظهر الكراهة ، وإنما يكره تلقي الركبان أو يحرم بشروط .

298

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست