responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 291


( مسألة 1687 ) لا يجوز بيع ما يشتمل على الخمر لعدم قابليتها للتطهير وعدم جواز الانتفاع بها مع نجاستها . نعم قد يجوز بيع الدواء المشتمل عليها وعلى النجس ، والملاك فيه أن تكون الحاجة والضرورة إلى استعماله وإلى شرائه كثيرة ، فيجوز استعماله وبيعه وشراؤه إذا كان مستهلكا في الدواء وإلا فالأحوط ترك بيعه وشرائه .
( مسألة 1688 ) يجوز بيع الهرة ويحل ثمنها بلا إشكال ، وأما غيرها من أنواع السباع فالظاهر جواز بيع ما كان منها ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء . وكذا الحشرات بل المسوخ أيضا إذا كانت كذلك . فهذا هو المدار في جميع الأنواع ، فلا إشكال في بيع العلق الذي يمص الدم الفاسد ، ودود القز ونحل العسل وإن كانت من الحشرات ، وكذا الفيل الذي ينتفع بظهره وعظمه ، وإن كان من المسوخ .
( مسألة 1689 ) يحرم بيع كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت منفعته المقصودة منحصرة فيه ، مثل آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط والصفحات الغنائية لصندوق حبس الصوت والأشرطة المسجل عليها الغناء ونحوها ، وآلات القمار من النرد والشطرنج ونحوهما ، وكما يحرم بيعها وشراؤها يحرم صناعتها والأجرة عليها ، بل يجب كسرها وتغيير هيئتها . نعم يجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس مثلا بعد الكسر ، أما قبله فالأقوى عدم جوازه حتى مع الاشتراط إذا انحصرت منفعتها المقصودة في الحرام . وأما أواني الذهب والفضة ، فالأظهر جواز بيعها وشرائها وأخذ الأجرة على صنعها ما دامت لغير الاستعمال المحرم ، إذا كان المقصود منها ادخار الذهب والفضة وحفظهما لا اتخاذ الآنية . وأما بيع مادتها ، فالظاهر أنه لا إشكال فيه ، إذ لم يقصد منه الاستعمال المحرم .
( مسألة 1690 ) يحرم التعامل بالنقود المزورة المغشوشة المصنوعة لأجل غش الناس ، بجعلها عوضا أو معوضا في المعاملات ، مع جهل من تدفع إليه ، بل مع علمه واطلاعه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى . بل لا يبعد وجوب إتلافها ولو بكسرها دفعا لمادة الفساد .
( مسألة 1691 ) يحرم بيع العنب أو التمر لأجل أن يعمل خمرا ، والخشب مثلا لأجل أن يعمل صنما أو آلة لهو أو قمار ونحو ذلك ، وكذا تحرم إجارة المساكن لأجل أن

291

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست