بالذهب على أنه ذهب مثلا . فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( من غشنا فليس منا ) قالها ثلاثا و ( من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه ، وسد عليه معيشته ، ووكله إلى نفسه ) وغيرها . ( مسألة 1682 ) لا يجوز التكسب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها بالبيع والشراء وجعلها ثمنا وأجرة وجعالة ، بل مطلق المعاوضة ، كجعلها مهرا أو عوض خلع ونحوه . بل يقوى عدم جواز هبتها والصلح عليها بلا عوض أيضا . هذا إذا لم تكن لها منفعة معتد بها عند العقلاء أو لم تكن منافعها المعتد بها محللة . أما إذا كانت لها منافع محللة غير مشروطة بالطهارة ، فلا مانع من بيعها ، لكن عدم الجواز أحوط هذا في غير الخمر والخنزير والميتة وأما فيها فلا يجوز مطلقا وضعا ولا تكليفا سيما في الخمر . ( مسألة 1683 ) لا إشكال في جواز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة مما له منفعة محللة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضا إذا قلنا بطهارته كما مر . ولا يبعد جواز بيع الميتة الطاهرة كالسمك الطافي إذا كانت له منفعة ولو من زيته ، بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 1684 ) لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة ، كما يجوز بيع بول الإبل ، وأما غيره من الأبوال الطاهرة ، فلا يبعد الجواز فيما له منفعة محللة مقصودة . ( مسألة 1685 ) يجوز بيع المتنجس الذي يقبل التطهير ، وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع نجاسته في حال الاختيار ، بأن لا تكون منفعته المحللة المقصودة متوقفة على طهارته ، كالزيت والنفط المتنجسين الذين يمكن الانتفاع بهما بالاسراج وغيره ، والصبغ والطين المتنجس ، والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأما ما لا يقبل التطهير ويكون الانتفاع به متوقفا على طهارته كالسكنجبين النجس مثلا ونحوه ، فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه . ( مسألة 1686 ) لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع استهلاكها فيه ، كما هو الغالب بل المتعارف ، ويجوز استعماله في غير الأكل ، أما فيه فالأحوط الاقتصار على حال الضرورة .