( مسألة 1564 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ولو بعزلها مع الامكان ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز إلى شهر أو شهرين ، خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل . ويضمنها لو تلفت بالتأخير لغير عذر . ( مسألة 1565 ) لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا على جهة القرض على المستحق ، فإذا جاء الوقت احتسبها عليه زكاة مع بقاء القابض مستحقا وبقاء وجوبها ، وله أن يستعيدها منه ويدفعها إلى غيره ، إلا أن الأولى والأحوط حينئذ أن يحتسبها عليه ولا يسترجعها . ( مسألة 1566 ) الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة ، سيما إذا طلب ذلك لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا طلبها بنحو الحكم والايجاب لوجود مصلحة موجبة في نظره ، سواء كان المالك مقلدا له أم لا . ( مسألة 1567 ) يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على من يسأل . ( مسألة 1568 ) يجوز عزل الزكاة حتى مع وجود المستحق وتعيينها في مال مخصوص ، وإن كان من غير جنسها وذلك بنية قيمتها ، فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط ، وليس له تبديلها بعد عزلها . ( مسألة 1569 ) إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف ، مع عدم التأخير الموجب للضمان ، فالضمان على المتلف دون المالك ، ومع التأخير المذكور يكون الضمان عليهما ، وإن كان قرار الضمان على المتلف . ( مسألة 1570 ) إذا أتجر بما عزله زكاة ، تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا أمضى الحاكم المعاملة . وكذا إذا أتجر بالنصاب قبل إخراج الزكاة ، فيوزع الربح على الفقير والمالك بالنسبة . ( مسألة 1571 ) يجوز نقل الزكاة من بلده ، سواء وجد المستحق فيه أو لم يوجد ، ولو تلفت يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤنة النقل عليه مطلقا .