( مسألة 1558 ) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ، بل يجوز تخصيصها ببعضها ، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم . وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا ، فيجوز التخصيص ببعضهم . ( مسألة 1559 ) تجب النية في الزكاة ، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاة ، دون نية الوجوب والندب ، وإن كان هو الأحوط ، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا ، وجب تعيين أحدهما حين الدفع ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة . ( مسألة 1560 ) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات ، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة ، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا ، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين ، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما ، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل . نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين ، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما . فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة ، بخلاف احتسابها من غير الجنس ، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه . ( مسألة 1561 ) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة . أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله ، فينوي هو ، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير ، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع . ( مسألة 1562 ) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية ، فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين . وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع تلفها بلا ضمان ، فلا محل لنيتها زكاة . ( مسألة 1563 ) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم مثلا ، صح وأجزأ .