سلطانا ، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار . وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فملكت بالاحياء ، وجه بل لا يخلو من قوة . ( مسألة 1507 ) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط . لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر ، فيكون النصاب من بعدها كما مر . نعم لو استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة . ( مسألة 1508 ) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة ، في تنميتها أو حفظها ، كالبذر وثمن الماء لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارس والساقي والحصاد والجذاذ ، وأجرة الوسائل المختلفة ، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها . وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل ، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه . ( مسألة 1509 ) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ، ونحو ذلك ، مما يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته . نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه ، يكون من مؤنته . ( مسألة 1510 ) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل ، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له . بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي ، وكذا ثمن الثمر والزرع ، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن . ( مسألة 1511 ) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة ، وكذا قيمة ضمان النخل والشجر . بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر .