responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256


( مسألة 1500 ) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق ، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب .
( مسألة 1501 ) يقوم بالخرص ( التخمين ) الساعي بنفسه أو بغيره ، بل يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا ، أو بعارف آخر إذا كان عدلا ، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته ، ولكن إذا كان المالك هو الخارص وانكشف الخلاف الاعتبار على الواقع .
( مسألة 1502 ) لا يشترط في الخرص الصيغة ، بل يكفي عمل الخرص .
( مسألة 1503 ) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص ، فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص ، أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء . وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح . نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم ، لم يضمن .
( مسألة 1504 ) إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة ، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح . وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما ، فإن كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه . وإن كانوا يأخذونه من غيرها فالظلم وارد عليه دون الفقراء ، خصوصا إذا كان الظلم شخصيا ، بل لا يخلو حينئذ من قوة .
( مسألة 1505 ) إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدي العشر أو نصف العشر مما بقي . وأما بالنسبة إلى النصاب ، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان ، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله .
( مسألة 1506 ) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن

256

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست