responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23


( مسألة 124 ) الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة ، فيبطل إذا كان بالرمس فيها مطلقا ، ويبطل بالاغتراف منها مع الانحصار فيها . ولو توضأ منها جهلا أو نسيانا بل مع الشك في كونها ذهبا أو فضة صح ، حتى لو كان بالرمس أو بالاغتراف مع الانحصار .
( مسألة 125 ) إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لا يجب الفحص ، إلا إذا كان لاحتماله سبب عقلائي ، وحينئذ يجب الفحص حتى يطمئن بعدمه . وإذا شك بعد الفراغ في أن الحاجب كان موجودا أم لا ، بنى على عدمه وصحة وضوئه ، وكذلك إذا كان موجودا وكان ملتفتا إليه سابقا ، وشك بعد الوضوء في أنه أزاله أو أوصل الماء لما تحته أم لا ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب ، وشك في أنه كان موجودا حال الوضوء أو طراء بعده ، فيحكم في جميع هذه الصور بصحة الوضوء .
( مسألة 126 ) إذا علم بوجود شئ حال الوضوء قد يصل الماء تحته وقد لا يصل كالخاتم ، وعلم أنه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل ، أو علم أنه لم يحركه ومع ذلك شك في أنه وصل الماء تحته صدفة أم لا ، فيشكل الحكم بالصحة ، فالأحوط الإعادة .
( مسألة 127 ) إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا ، يحكم بصحة وضوئه ، لكن يبني على بقاء نجاسة المحل ، فيجب غسله للأعمال الآتية لو لم يعلم بتطهيره بالغسل الوضوئي . نعم لو علم أنه لم يكن ملتفتا إلى ذلك حال الوضوء ، فالأحوط الإعادة .
( مسألة 128 ) من شروط الوضوء المباشرة اختيارا ، ومع الاضطرار يجوز بل يجب عليه الاستعانة بغيره إن أمكن ، وإلا يستنيب ، وحينئذ يوضؤه الغير وينوي هو ، وإن كان الأحوط أن ينوي الغير أيضا . ولا بد أن يكون المسح بيد المنوب عنه بإمرار النائب ، وإن لم يمكن الامرار ، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها ، والأحوط مع ذلك ضم التيمم إن أمكن .
( مسألة 129 ) من شروط الوضوء الترتيب في الأعضاء ، فيقدم تمام الوجه على اليد اليمنى ، ويقدم اليمنى على اليسرى ، واليسرى على مسح الرأس ، ومسح الرأس على مسح الرجلين ، ولا يجب الترتيب في مسحهما ، نعم الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى .

23

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست