responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 213


( مسألة 1253 ) إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت وكان المأموم معتقدا عدمه أو شاكا فيه ، لا يجوز له الائتمام . نعم لو علم بدخول الوقت أثناء صلاة الإمام ، يجوز له أن يأتم به في أثناء صلاته ، بعد دخول الوقت وإحراز صحة صلاة الإمام ولو بأصالة الصحة .
( مسألة 1254 ) إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة ، يرجح من قدمه المأمومون ، ومع الاختلاف يقدم الفقيه الجامع للشرائط ، فإن لم يكن أو تعدد ، يقدم الأجود قراءة ، ثم الأفقه في أحكام الصلاة ، ثم الأسن .
( مسألة 1255 ) الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره ، ولو كان أفضل منه . نعم الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون له في الصلاة ، والأولى له أيضا تقديم الأفضل . وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات . والترجيحات المذكورة إنما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والايجاب حتى في أولوية الإمام الراتب ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات أيضا ، ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهن في الدين . أعاذنا الله من شرور أنفسنا .
( مسألة 1256 ) يكره إمامة الأجذم ، والأبرص ، والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بعد توبته ، ومن يكره المأمومون إمامته ، والمتيمم للمتطهر ، بل الأولى عدم إمامة كل ناقص للكامل .
( مسألة 1257 ) إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا مثلا أو تاركا لركن ونحوه ، لا يجوز له الاقتداء به ، ولو اعتقد الإمام صحتها جهلا أو سهوا .
( مسألة 1258 ) إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفي عنها ، فإن علم أنه قد نسيها ، لم يجز له الاقتداء به ، وإن علم أنه جاهل بها ، جاز له الاقتداء به . وإذا لم يدر أنه جاهل أو ناس ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 1259 ) إذا تبين بعد الصلاة أن الإمام فاسق أو محدث مثلا ، فلا يبعد صحة الجماعة واغتفار ما يغتفر فيها . نعم يشكل الصحة إذا زاد الإمام أو نقص ركنا سهوا .

213

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست