النصف من شعبان وتخيل أن اليوم الثالث منه ثم تبين أنه كان يوم الخامس الظاهر يكفي في الحكم بالاتمام . ( مسألة 1162 ) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته ، فإن صلى مع نيتها رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين ، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح ، فيرجع بعد العدول إلى القصر . ( مسألة 1163 ) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة ، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها ، فالأقوى فيهما التمام ، وإن كان الأحوط الجمع . ( مسألة 1164 ) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ، ثم عدل عن نية الإقامة ففي كفايتها للبقاء على الاتمام إشكال ، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر . ( مسألة 1165 ) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم ، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما ، رجع إلى القصر في صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه ، وقضائه . ( مسألة 1166 ) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها ، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد فيها . ( مسألة 1167 ) إذا تمت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا . ( مسألة 1168 ) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محي واستقر عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية ، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام ، وجب عليه التمام في ذهابه ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه . وإن لم ينو إتمام عشرة أيام بعد رجوعه ، وجب عليه أن يتم في ذهابه ومقصده ، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا وإلا صلى تماما . وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان ، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل