responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162


( مسألة 933 ) إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا ، رجع الإمام إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له اليقين ، وإن لم يحصل له اليقين وحصل له الظن فالأحوط العمل بالشك وإعادة الصلاة وإلا فالمتعين العمل بالشك .
( مسألة 934 ) إذا عرض الشك لكل من الإمام والمأموم ، فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك . ولو اختلف شكهما ولم يكن بين شكيهما رابطة ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ، فينفرد المأموم ويعمل كل منهما عمل شكه . وأما إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك ، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ، فإن الأول حافظ لعدم الرابعة والثاني حافظ لوجود الثالثة فيبنيان على الثلاث والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا يترك .
نعم يكفي في تحقق الاحتياط للأول البناء على الثلاث والآتيان بصلاة الاحتياط . وكذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكه ، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع والاتمام .
( مسألة 935 ) ومنها : الشك في ركعات النافلة ، فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأول هو الأفضل ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيتعين البناء على الأقل . أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشك .
( مسألة 936 ) الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة ، أتى به إذا كان في المحل ، ولا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحل .
( مسألة 937 ) لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسي ، ولا يجب سجود السهو لموجباته .
( مسألة 938 ) النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن والغفيلة ، إذا نسي فيها تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك ، وإن لم يمكن أعادها ، لأن الصلاة وإن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة .
نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر ، أتى به في محل آخر منها ، وإذا نسيه أيضا ، قضاه بعد الصلاة .

162

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست