وثانيتهما حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير محله . السادسة : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فيهدم ويجلس ويتشهد ويسلم ويعمل عمل الشاك بين اثنتين وأربع ، ويسجد سجدتي السهو على الأحوط . السابعة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويجلس ويتشهد ويسلم ، ثم يعمل عمل الشاك بين اثنتين وثلاث وأربع ، ثم يسجد سجدتي السهو على الأحوط . الثامنة : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فيهدم القيام ، ويتم ويسجد سجدتي السهو مرتين . والأحوط الأولى في الصور الأربع الأخيرة استئناف الصلاة مع ذلك . ( مسألة 911 ) إذا شك بين الثلاث والأربع ، أو بين الثلاث والخمس ، أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت صلاته ، لأنه في جميع الصور قبل الجلوس شاك في الاثنتين قبل الاكمال وهو مبطل للصلاة ، لا أنه يجب عليه الهدم فيرجع شكه إلى ما قبل إكمال الركعتين فتبطل صلاته ، فإن التعبير ب ( يرجع شكه ) بعد هدم القيام في جميع الموارد مسامحة . ( مسألة 912 ) في الشكوك التي يعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شك في الاكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت الصلاة ، لأنه يحكم بعدم الاتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل الاكمال . وإن كان بعد تجاوز المحل لم تبطل ، لأنه يحكم بالاتيان شرعا فيكون بعد إكمالها ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الإعادة . ( مسألة 913 ) الشك في الركعات ما عدا الصور المذكورة موجب للبطلان . نعم إذا كان الطرف الأقل أربعا وكان بعد إكمال السجدتين ، فالأحوط الجمع بين وظيفة الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة . ( مسألة 914 ) إذا علم وهو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث ولا يدري أنه كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط البناء على أنه بعد الاكمال والعمل بمقتضاه ثم الإعادة ، وكذا إذا كان بعد الفراغ من الصلاة .