الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محل الرجوع والتدارك ، فعليه قضاء المنسي وسجدتا السهو كما يأتي . وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الاتيان بها من دون تعيين الأداء والقضاء ، ثم التشهد ثم التسليم احتياطا ، ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محله . وكذا في نسيان التشهد . ( مسألة 889 ) إذا نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه ، فإن لم يتداركه بطلت صلاته . ( مسألة 890 ) إذا تذكر المنسي في محله مهما كان وأمكنه تداركه ولم يفعل ، بطلت صلاته . ( مسألة 891 ) إذا نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم ، قام وأتى بها . ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل عمدا وسهوا ، قام وأتم ، ولو ذكرها بعده ، استأنف الصلاة ، من غير فرق بين الرباعية وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة . وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم ، بعد التشهد أو قبله . ( مسألة 892 ) إذا علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالاتيان بالقراءة على الأقوى . نعم لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد الاتيان بالقنوت ، يجب عليه العود لتداركهما وتصح صلاته على الأقوى ، والاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة . ( مسألة 893 ) إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين ، ثم يأتي بسجدتي السهو مرتين ، ثم يعيد الصلاة ، وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثم إعادتها بعد قضاء سجدتين والآتيان بسجدتي السهو مرتين . ( مسألة 894 ) إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا ، فالأقوى أنه يأتي بالسجدة ثم يتشهد ويتم الصلاة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك .