responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 98


( مسألة 576 ) إذا لاقى ما في الباطن النجاسة التي في الباطن لا تنجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير ملطخة به ، طاهرة . كما أنه لو دخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن ، فالأقوى عدم تنجسه .
ما يعفى عنه في الصلاة ( مسألة 577 ) يعفى في الصلاة عن أشياء : الأول : دم الجروح والقروح في البدن واللباس ما لم تبراء ، والأحوط ( وجوبا ) اعتبار المشقة العرفية التي لا تصل إلى حد الحرج في الإزالة والتبديل . هذا في الجروح الظاهرة وأما الباطنة مثل دم البواسير فلا يترك فيه الاحتياط .
الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة الحيض والنفاس والاستحاضة ، ولا من نجس العين والميتة وكذا غير مأكول اللحم ، فإنه يلزم الاجتناب عن أجزاء غير مأكول اللحم ولو كان غير الدم .
( مسألة 578 ) إذا كان الدم متفرقا في الثياب والبدن فالمدار سعة مجموعه ، ولو تفشى من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى ، فالظاهر فيه التعدد .
( مسألة 579 ) إذا شك في الدم الأقل من درهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها ، فحكمه العفو عنه حتى يعلم وإن كان الاحتياط فيه لا ينبغي تركه ، ولو بان بعد ذلك أنه غير معفي عنه ، كان من الجهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه .
ولو علم أنه مما يعفى عنه وشك في أنه أقل من درهم أم لا ، فالأقوى العفو إلا في المسبوق بعدم العفو ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه في غير المسبوق أيضا .
( مسألة 580 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه وإن كان أقل من درهم ، ولكن مكان الدم المتنجس به يبقى له حكمه إذا زال الدم عنه .
( مسألة 581 ) الثالث : كل ما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا .

98

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست