الأولى دون الثانية مردود لدلالة النص على أن المعيار في الانتقال إلى التيمم خوف فوت الوقت وهو موجود في الصورتين . ( مسألة 486 ) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدم الأول على الأقوى . ( مسألة 487 ) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولغايات أخر ولو صار فاقدا للماء حينها . نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حال الصلاة . ( مسألة 488 ) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء ، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان ، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفي لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا ، فالأحوط ذلك . ( مسألة 489 ) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة ، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت ، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات . وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا للماء ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها . ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش وتطهر ولم يتضرر ، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله ، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك . ( مسألة 490 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا . ما يتيمم به ( مسألة 491 ) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى ، وأرض الجص