responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84


الأولى دون الثانية مردود لدلالة النص على أن المعيار في الانتقال إلى التيمم خوف فوت الوقت وهو موجود في الصورتين .
( مسألة 486 ) إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء ، قدم الأول على الأقوى .
( مسألة 487 ) لا يستباح بالتيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولغايات أخر ولو صار فاقدا للماء حينها .
نعم لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والأحوط أن لا يأتي بسائر الغايات حال الصلاة .
( مسألة 488 ) لا فرق في الانتقال إلى التيمم بين عدم وجود الماء أصلا وبين وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء ، لأن الوضوء والغسل لا يتبعضان ، ولو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفي لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ليكون كافيا ، فالأحوط ذلك .
( مسألة 489 ) إذا خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة ، إلا أن يأتي بها في ضيق الوقت ، لا للصلاة بل لأجل الكون على طهارة أو غيره من الغايات . وكذا تصح لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا للماء ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك ، مما كان الممنوع منه من مقدمات الطهارة لا هي نفسها . ولو تحمل ألم البرد أو مشقة العطش وتطهر ولم يتضرر ، فالأحوط التيمم وعدم الاكتفاء بوضوئه أو غسله ، كما أن الأحوط عدم الاقدام على ذلك .
( مسألة 490 ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة وللنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ، بخلاف الأول فإنه يجوز مع الحدث الأكبر أيضا .
ما يتيمم به ( مسألة 491 ) يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر والحصى ، وأرض الجص

84

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست