responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70


يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى . ومنها : نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام . ومنها : رفع اليدين عند التكبيرات ، لا سيما الأولى . ومنها : أن يقف قريبا من الجنازة بحيث له هبت الريح وصل ثوبه إليها . ومنها : الاجهار للإمام والاسرار للمأموم . ومنها :
اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنائز . ومنها : أن لا تصلى في المساجد ، عدا المسجد الحرام .
الدفن ( مسألة 417 ) يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته في حفرة في الأرض ، فلا يجزي البناء عليه ، ولا وضعه في بناء أو تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض . نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزاء البناء عليه ونحو ذلك من المواراة ، كما أنه لو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب ، والأحوط كون الحفرة بحيث تحرس جثته من السباع وتكتم رائحته عن الناس ، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم وجود من تؤذيه رائحته من الناس ، أو من جهة البناء على قبره بعد مواراته .
( مسألة 418 ) إذا مات في البحر وتعذر البر أو تعسر ، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ، ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط الأولى ، والأحوط اختيار الأول مع الامكان ، وكذا لو خيف على الميت من نبش العدو قبره والتمثيل به ، ألقي في البحر بالكيفية المذكورة .
( مسألة 419 ) يجب أن يكون الدفن مستقبل القبلة ، بأن يضجعه على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق في البلاد الشمالية ، وبعبارة

70

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست