responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71


أخرى يكون رأسه إلى يمين من يستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره ، وكذا في دفن الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل وفي الصدر وحده .
( مسألة 420 ) إذا كان الميت كافرة حاملة بولد مسلم ، تدفن مستدبرة القبلة على جنبها الأيسر ، ليصير الولد في بطنها مستقبلا .
( مسألة 421 ) مؤنة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من مواد بناء ، بل ما يأخذه الجائر للدفن في الأرض المباحة ، تخرج من أصل التركة . وكذا مؤنة الالقاء في البحر .
( مسألة 422 ) إذا اشتبهت القبلة ، يعمل بالظن على الأحوط ، ومع عدمه يسقط الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم بها ، ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشر .
( مسألة 423 ) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ، والأحوط إن لم يكن أقوى إلحاقها ببدن الميت ودفنها معه مع الامكان .
( مسألة 424 ) إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه ولا استقباله ، يخلى على حاله ويسد البئر ويجعل قبرا له .
( مسألة 425 ) لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة ، ومنها الأرض الموقوفة لغير الدفن ، وما تعلق بها حق الغير كالمرهونة .
( مسألة 426 ) لا مانع من الدفن في قبر ميت آخر إذا كانت الأرض مباحة ، نعم لا يجوز نبشه لذلك قبل أن يصير رميما .
( مسألة 427 ) الأقوى عدم جواز الدفن في المساجد ولو مع عدم الاضرار بالمسلمين وعدم مزاحمة المصلين .
( مسألة 428 ) لا يجوز أن يدفن الكفار وأولادهم في مقابر المسلمين ، بل لو دفنوا نبشوا ، سيما إذا كانت المقبرة مسبلة للمسلمين ، وكذا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، ولو دفن عصيانا أو نسيانا فلا إشكال في جواز نبشه ونقله لرعاية احترامه ، بل الأحوط وجوبه إلا إذا استلزم النبش هتكا آخر لحرمته .

71

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست