responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 58


الأغسال أو تبين بطلانها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو بكفن مغصوب ولم يرض صاحبه تبرعا أو بعوض ، والأحوط له الرضا .
( مسألة 348 ) إذا تبين أنه لم يصل عليه ، أو تبين بطلانها ، فلا يجوز النبش لأجلها ، بل يصلى على قبره .
( مسألة 349 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، إلا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف ، وغير ذلك .
( مسألة 350 ) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، حتى لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى ، وإن كان الأحوط إعادته لو خرجا في الأثناء . نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلا مع التعذر ، كما إذا استلزم إخراج جسده هتك حرمته .
( مسألة 351 ) لا يجب غسل اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت بعد كل واحد من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية . وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضا تطهر بالتبع .
( مسألة 352 ) الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر .
( مسألة 353 ) لا يجب توضيئ الميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه ، بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
آداب تغسيل الميت ( مسألة 354 ) آداب الغسل أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، ونزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورثة ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان

58

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست