( مسألة 334 ) الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يجوز أن يغسله من وراء الثوب كل من الرجل أو الأنثى . ( مسألة 335 ) يعتبر في المغسل الإسلام بل الايمان في حال الاختيار ، وإذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية ، والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسله في الكر أو الجاري تعين . وإذا انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف ، يقدم الثاني . ( مسألة 336 ) إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي ولا المحرم غير المماثل سقط الغسل على الأقوى ، وإن كان الأحوط تغسيل غير المماثل من وراء الستر ، كما أن الأحوط أن ينشف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته فيتنجس الكفن بها . ( مسألة 337 ) الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل الصبي المميز بناء على صحة عباداته كما هو الأقوى ، ويسقط عن المكلفين ، وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء به . كيفية تغسيل الميت ( مسألة 338 ) يجب أولا إزالة النجاسة عن بدن الميت ، والأقوى كفاية غسل كل عضو قبل تغسيله ، وإن كان الأحوط تطهير جميع الجسد قبل الشروع في الغسل . ( مسألة 339 ) يجب تغسيله ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالماء الخالص . ولو خالف الترتيب وجب أن يفعل ما يتحقق به وكيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة : فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ، ثم الجنب الأيمن ، ثم الأيسر . ولا يكفي الارتماس في الأغسال الثلاثة على الأحوط ، بأن يكتفي في كل غسل برمسة واحدة ، نعم يجوز في غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة من كل غسل رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب . ( مسألة 340 ) يعتبر في كل من السدر والكافور أن يصدق على الماء أنه مخلوط به ، مع بقائه على إطلاقه .