responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51


( مسألة 301 ) إذا استمر الدم إلى شهر أو أقل أو أكثر ، فبعد مضي العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها ، محكوم بالاستحاضة . نعم بعد مضي عشرة أيام من النفاس يمكن أن يكون حيضا ، فإن كانت ذات عادة وصادف العادة ، يحكم بكونه حيضا ، وإلا فترجع إلى الصفات والتمييز إن وجدت ، وإلا فقد تقدم حكمها في الحيض .
( مسألة 302 ) إذا انقطع دم النفساء في الظاهر ، يجب عليها الاستظهار على نحو ما مر في الحيض . فإذا انقطع الدم واقعا ، يجب عليها الغسل للمشروط به كالحائض .
( مسألة 303 ) أحكام النفساء كأحكام الحائض في : عدم جواز وطئها ، وعدم صحة طلاقها ، وحرمة الصلاة والصوم عليها ، ومس كتابة القرآن ، وقراءة آيات السجدة ، ودخول المسجدين والمكث في غيرهما ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، على التفصيل الذي سبق في الحيض .
غسل مس الميت ( مسألة 304 ) يجب الغسل لمس ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ، لا بعده ولو كان غسلا اضطراريا ، كما إذا تمت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين . أما إذا كان المغسل كافرا لفقد المسلم المماثل ، أو كانوا يمموه لتعذر الغسل ، فالأحوط الغسل من مسه .
( مسألة 305 ) لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحله الحياة وغيره ، ماسا وممسوسا بعد صدق اسم المس ، فيجب الغسل بمس ظفره ولو بالظفر . ولا يترك الاحتياط في الشعر ماسا وممسوسا .
( مسألة 306 ) القطعة المبانة من الحي ، بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها إذا اشتملت على العظم ، دون المجردة عنه ، والأحوط إلحاق العظم المجرد باللحم المشتمل عليه . وأما القطعة المبانة من الميت ، فكل ما كان يوجب مسه الغسل في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال .
( مسألة 307 ) الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدا وأمر بالغسل ، واغتسل قبل أن يقتل .

51

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست