أحكام تقليد ( مسألة 1 ) يجب بإلزام العقل على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد - في عباداته ومعاملاته وجميع أعماله حتى المستحبات والمباحات ، إلا ما كان من الضروريات أو اليقينيات - أن يكون إما مقلدا أو محتاطا ، بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ولا يعرف ذلك إلا القليل ، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل ، على التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى . ( مسألة 2 ) يجوز العمل بالاحتياط ولو استلزم التكرار على الأقوى . ( مسألة 3 ) التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين ، ويتحقق بتعلم المسائل منه للعمل بها وإن لم يعمل بها . نعم في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت يتوقف على العمل بها على الأحوط الأولى . ( مسألة 4 ) الأحوط ترك العدول من حي إلى حي فيما تعلمه من المسائل وإن لم يعمل بها ، إلا إذا كان الثاني أعلم . ( مسألة 5 ) يجب أن يكون مرجع التقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله تعالى ، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفا على هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه ) . ( مسألة 6 ) يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط إذا اختلفت فتواه مع فتوى غيره في المسائل المبتلى بها ، وعلم بذلك المكلف تفصيلا أو إجمالا . ويجب الفحص عنه ، نعم في فتاوى الأعلم النادرة والشاذة وفتوى غيره الموافقة للمشهور يعمل بأحوط القولين .