responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 6


( مسألة 7 ) إذا تساوى مجتهدان في العلم ، أو كان لا يعلم أنه يوجد بينهما أعلم ، تخير بينهما ، إلا إذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فيتعين تقليده على الأحوط الأولى . وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده .
( مسألة 8 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يحتمل تساويهما ، ولم يتمكن من تعيين الأعلم منهما ، تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط قوليهما مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما . أما إذا احتمل تساويهما ويئس من تعيين الأعلم فيتخير بينهما مطلقا .
( مسألة 9 ) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده هو وتقليد غيره ، أما إذا أفتى غير الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم ، فلا يجوز تقليده ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله بل لكونه موافقا للاحتياط .
( مسألة 10 ) إذا تساوى مجتهدان في العلم تخير العامي في الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل ، بأن يأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 11 ) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط ، أو بأحوط الأقوال .
( مسألة 12 ) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، جاز الرجوع فيها إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .
( مسألة 13 ) إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم التفت ، وجب عليه العدول . وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم فيما اختلفت فتواه فيه عن فتوى غيره . وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه .
( مسألة 14 ) لا يجوز تقليد الميت ابتداءا ، نعم يجوز البقاء على تقليده في المسائل التي عمل بها في زمان حياته أو تعلمها للعمل وإن لم يعمل بها ، وإن كان الأحوط الأولى الاقتصار في البقاء على ما عمل به . كما يجوز الرجوع فيها إلى الحي الأعلم ، بل يجب إذا كان الحي أعلم من الميت كما أن الاحتياط لا يترك في البقاء إذا كان الميت أعلم من الحي الأعلم .

6

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست