( مسألة 289 ) يجب على المستحاضة الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات القليلة ، والوضوء مع الغسل إذا كانت ذات الكثيرة أو الوسطى ، والأحوط عدم كفاية الوضوء للصلاة في الأولى مع استمرارها ، ولا الوضوء مع الغسل في غيرها ، خصوصا إذا طافت ذات الوسطى في غير وقت الغداة ، أو طافت ذات الكثيرة في غير الأوقات الثلاثة ، فتتوقف صحة طوافها على الوضوء والغسل له مستقلا . ( مسألة 290 ) الطواف المستحب لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، فلا يحتاج إلى وضوء ولا إلى غسل من حيث هو ، وإن احتاج إلى الغسل في غير القليلة من جهة دخول المسجد لو قلنا به . ( مسألة 291 ) لا يحل لها مس كتابة القرآن إلا بالوضوء فقط في القليلة ، وبه وبالغسل في غيرها ، ويحتاج مس القرآن إلى وضوء أو غسل مستقل على الأحوط ، فلا يكفي ما عملته للصلاة ، نعم الظاهر جوازه حال إيقاع الصلاة التي أتت بوظيفتها فيها ، لكن الأحوط لها ترك مس كتابة القرآن مطلقا . ( مسألة 292 ) الأحوط إن لم يكن أقوى أن لا يقارب زوجته المستحاضة بالكبرى أو الوسطى ما لم تغتسل ، بل الأحوط ضم الوضوء أيضا ، نعم يكفي الغسل للصلاة للمواقعة في الوقت بعد الصلاة ، أما في غير وقتها فلا بد من غسل مستقل . ( مسألة 293 ) الأقوى جواز مكثها في المساجد ودخولها المسجدين بدون اغتسال ، وإن كان الأحوط الاجتناب إلا بغسل . ( مسألة 294 ) لا إشكال في عدم كون طلاقها مشروطا بالاغتسال . النفاس ( مسألة 295 ) النفاس دم الولادة معها أو بعدها قبل انقضاء عشرة أيام منها ، حتى لو كان سقطا لم تلجه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة إذا علم كونها مبدأ نشوء الولد . ومع الشك لا يحكم بكونه نفاسا . ( مسألة 296 ) ليس لأقل النفاس حد ، فيمكن أن يكون لحظة من العشرة أيام ولو لم تر دما أصلا أو رأته بعد العشرة من حين الولادة ، فلا نفاس لها .