( مسألة 284 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر ، كما أن الأحوط الأولى تمام النهار للصائمة ، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة ، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا . نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ ، فلا بأس . ( مسألة 285 ) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا ، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا ، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل العليا . وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه ، فعليها الاستئناف والعمل بوظيفة العليا ، كما إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة تستأنفها بعد الغسل ، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح ، وكذا سائر الصلوات . ( مسألة 286 ) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها ، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي ، ولو تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح ، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين ، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا ، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها . ( مسألة 287 ) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء ، وأما غيرها ، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط ، وأما غسل العشائين لليلة الماضية في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم ، فالأحوط لزوما شرطيته في صحة الصوم بل ينبغي مراعاته بالنسبة إلى الليلة الآتية . ( مسألة 288 ) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة ، أعادتها وصلت ، إذا كان الانقطاع للطهر ، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت ، أو علمت بسعته لهما لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة . وأما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما ، فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي . ولو انقطع في أثناء الصلاة ، أعادت الطهارة والصلاة ، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة ، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها . ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت ، ولو كان لفترة واسعة .