responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42


فإن عارضه ، تحتاط في المتصفين بالجمع إن كان كل منهما واجدا للشرائط . أما إذا كان الدم على لون واحد ، أو لم تجتمع الشروط المذكورة ، فتكون فاقدة التمييز ، فالأقوى في المبتدئة أن ترجع إلى عادة أقاربها في عدد الأيام إذا كانت عادتهن واحدة ، أو كان النادر منها كالمعدوم ، ومع عدم الأقارب أو اختلاف عادتهن فهي في الشهر الأول تجعل حيضها سبعة وتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى العشرة وفي بعد الشهر الأول تجعل حيضها ثلاثة وتحتاط إلى الستة أو السبعة والمضطربة أولا تجمع بين الوظيفتين في الفاضل من عادة الأقارب على السبعة ومن الفاضل من السبعة على عادة الأقارب ومع عدم الأقارب تختار الستة أو السبعة . وأما الناسية ، فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه تختار الستة أو السبعة ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبعة . والمراد بأقاربها : أمها ، وأختها ، وخالتها ، وعمتها ، وغيرهن .
( مسألة 242 ) ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ، ترجع في الوقت إلى عادتها ، أما في العدد فإن كانت صفات الدم مميزة عندها منطبقة على الوقت رجعت إليها ، وإلا فحالها في العدد كالمضطربة فتعمل بالاحتياط المذكور نعم إذا علمت زيادة عادتها على الأقارب أو على السبعة لا يجوز لها اختيار الناقص عن عادتها كما إذا علمت نقصانها عن الأقارب أو عن السبعة لا يجوز لها اختيارها . وأما ذات العادة العددية فقط فترجع في العدد إلى عادتها ، وأما في الوقت ، فإن كان لها تمييز يوافق العدد رجعت إليه ، وإن كان مخالفا له ترجع إليه أيضا ، لكن تزيد مع نقصانه عن العدد وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التمييز أصلا ، تجعل العدد في أول الدم .
أحكام الحيض وهي أمور ترد ضمن المسائل التالية :
( مسألة 243 ) منها : عدم جواز الصلاة لها ، والصيام ، والطواف ، والاعتكاف .
( مسألة 244 ) ومنها : يحرم عليها ما يحرم على مطلق المحدث ، وهو أمور : مس اسم الله تعالى ، ومس كتابة القرآن ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليه السلام على ما تقدم في الوضوء .

42

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست