responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 359


كتاب الإجارة ( مسألة 2016 ) الإجارة تمليك عمل أو منفعة بعوض فتستعمل أبدا إما متعلقة بأعيان مملوكة من متاع أو ثياب أو دار أو عقار وغيرها ، فيقال ، آجرتك الدار فتفيد تمليك منفعتها للمستأجر بعوض ، وإما متعلقة بالنفس كإجارة الحر نفسه لعمل معلوم ، ويقال آجرت نفسي لكذا وتفيد غالبا تمليك عمله للغير بأجرة مقررة . وقد تفيد تمليك منفعته دون عمله كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا للارضاع .
( مسألة 2017 ) يصح عقد الإجارة بكل لفظ دال على الاعتبار المذكور في تعريفها ، والصريح منه : آجرتك أو أكريتك الدار مثلا ، فيقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو استكريت .
( مسألة 2018 ) لا يعتبر في عقد الإجارة العربية ، بل يكفي كل لفظ أفاد المعنى المقصود بأي لغة كان ، ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع .
( مسألة 2019 ) الظاهر جريان المعاطاة في الإجارة سواء تعلقت بالعين أو بالنفس ، وتتحقق في العين بالتسليط على العين لاستيفاء المنفعة وتسلمها ، وتتحقق في النفس بتسليم الأجير نفسه للعمل بقصد الإجارة وتسليم المستأجر الأجرة بذلك القصد .
( مسألة 2020 ) يعتبر في المتعاقدين ما يعتبر في المتبايعين ، من البلوغ والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية .
( مسألة 2021 ) يعتبر في العين المستأجرة أمور :
منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابتين لم يصح إذا لم تكونا متساويتين في الأوصاف وإلا فصحتها لا تخلو من وجه .

359

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست