responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 351


كتاب الصلح ( مسألة 1983 ) الصلح هو التراضي والتسالم على أمر من تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق وغير ذلك . ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع وإن كان حكمة تشريعه في شرع الإسلام قطع التجاذب ورفع التنازع ، ويجوز إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام ، إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا لحرام .
( مسألة 1984 ) الصلح عقد مستقل بنفسه ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان صلحا على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان بلا عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وهكذا ، ولا تلحقه أحكام سائر العقود ولا تجري فيه شروطها وإن أفاد فائدتها ، فما أفاد فائدة البيع لا يلحقه أحكام البيع وشروطه ، ولا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع ، ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين . وما يفيد منه فائدة الهبة من تمليك عين بلا عوض ، لا يعتبر فيه قبض العين كما يعتبر في الهبة ، وهكذا .
( مسألة 1985 ) الصلح عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول مطلقا حتى فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأقوى ، فإبراء المديون وإسقاط الحق وإن لم يتوقفا على قبول من عليه الدين أو الحق ، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا عليه .
( مسألة 1986 ) لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يقع بكل لفظ أفاد في متفاهم العرف التسالم والتراضي على أمر ، من نقل عين أو منفعة أو قرار مشروع بين المتصالحين ، كأن يقول : صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، فيقول المتصالح : قبلت المصالحة أو اصطلحتها بكذا .

351

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست