responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 328


( مسألة 1868 ) لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأكثر منه ، بأن يزيد في ما استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا ، وكذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل ، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها .
ويجوز عكس ذلك ، وهو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الابراء .
( مسألة 1869 ) إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره ، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أكثر منه أو أقل ، وسواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا . وإنما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأول ، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه بعد شرائه ، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه ، لم يصح على قول مشهور ، وسيما إذا كان الشرط على المشتري أن يبيعه منه بأقل من الثمن الأول .
الربا ( مسألة 1870 ) حرمة الربا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين ، وهو من الكبائر العظام ، ففي الحديث النبوي ( من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد ) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( شر المكاسب كسب الربا ) وعن أمير المؤمنين عليه السلام ( آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء ) وقال عليه السلام ( لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ) بل ورد فيه أنه أشد عند الله من عشرين زنية بل ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمة وخالة ، بل في خبر صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام ( درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام ) وليس في المعاملات المحرمة في شرع الإسلام أعظم حرمة وأشد عقوبة منه ، وهو قسمان : معاملي وقرضي ، وسيأتي حكم القرضي ، أما المعاملي فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية ، كبيع من من الحنطة بمنين أو من من حنطة بمد منها مع درهم ، أو حكمية كمن من حنطة نقدا بمن من حنطة نسيئة .

328

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست