( مسألة 1785 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين . ( مسألة 1786 ) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء ، فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم . ( مسألة 1787 ) الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابة الشاردة ، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه . ( مسألة 1788 ) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه ، فالظاهر صحة البيع . الخيارات ( مسألة 1789 ) الأول : خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين . ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار . ( مسألة 1790 ) الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا ، وجه لا يخلو من قوة . ( مسألة 1791 ) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع ، سقط خياره . ( مسألة 1792 ) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .