responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 314


( مسألة 1785 ) لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، وهي المأخوذة من يد الكفار قهرا المعمورة وقت الفتح ، فإنها ملك للمسلمين كافة ، بل تبقى على حالها بيد من يعمرها ويؤخذ خراجها ويصرفه في مصالح المسلمين .
( مسألة 1786 ) إذا كانت الأرض مواتا حال الفتح ثم عرض لها الاحياء ، فهي ملك لمحييها ، وبذلك يسهل الخطب في الدور والعقار وبعض الأقطاع من تلك الأراضي التي تعامل معاملة الأملاك ، حيث أنه من المحتمل أن المتصرف فيها ملكها بوجه صحيح ، فيحكم بملكية ما في يده ما لم يعلم خلافها . والمتيقن من المفتوح عنوة أرض العراق وبعض الأقطار ببلاد العجم .
( مسألة 1787 ) الخامس : القدرة على التسليم ، فلا يجوز بيع الطير المملوك إذا طار في الهواء ، ولا السمك المملوك إذا أرسل في الماء ، ولا الدابة الشاردة ، إلا إذا كان ذلك مع الضميمة وكان يرجى رجوعه .
( مسألة 1788 ) إذا لم يقدر البائع على التسليم وكان المشتري قادرا على تسلمه ، فالظاهر صحة البيع .
الخيارات ( مسألة 1789 ) الأول : خيار المجلس ، فإذا وقع البيع فللمتبايعين الخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا ولو بخطوة وصدق الافتراق عليهما عرفا سقط الخيار للطرفين ولزم البيع من الجانبين . ولو فارقا مجلس البيع مصطحبين ، بقي الخيار .
( مسألة 1790 ) الثاني : خيار الحيوان ، فمن اشترى حيوانا ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا ، وجه لا يخلو من قوة .
( مسألة 1791 ) إذا تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع ، سقط خياره .
( مسألة 1792 ) إذا تلف الحيوان في مدة الخيار ، كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع عليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه .

314

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست