شروط المتعاقدين ( مسألة 1740 ) وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي ، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة . ( مسألة 1741 ) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري ، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ، ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين . لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة . ( مسألة 1742 ) الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون . ( مسألة 1743 ) الثالث : القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي . ( مسألة 1744 ) الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه . ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال ، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال . ( مسألة 1745 ) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره ، نفسا أو عرضا أو مالا ، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه ، صح ولزم . ( مسألة 1746 ) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التخلص بالتورية ، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى ، مع إمكان أن لا يقصده ، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع ، يكون مكرها ولا يصح بيعه . إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية ، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع ، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها . وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج ، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع ، لم يكن مكرها .