responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 306


شروط المتعاقدين ( مسألة 1740 ) وهي أمور : الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير ولو كان مميزا وأجازه الولي ، إذا كان مستقلا في إيقاع المعاملة .
( مسألة 1741 ) إذا كان الصغير وسيلة لاعطاء المال إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري ، أو إعطاء البضاعة إلى المشتري وأخذ الثمن للبائع ، ففي هذه الحالة تصح المعاملة لأنها معاملة وقعت بين بالغين . لكن لا بد من علم البائع والمشتري بأن الطفل مأذون وأنه يوصل الثمن والسلعة .
( مسألة 1742 ) الثاني : العقل ، فلا يصح بيع المجنون .
( مسألة 1743 ) الثالث : القصد ، فلا يصح بيع غير القاصد كالهازل والغالط والساهي .
( مسألة 1744 ) الرابع : الاختيار ، فلا يقع البيع من المكره ، والمراد به الخائف على ترك البيع من جهة توعيد الغير عليه بإيقاع ضرر عليه . ولا يضر بصحة البيع الاضطرار الموجب للالجاء وإن كان حاصلا من إلزام الغير بشئ ، كما إذا ألزمه ظالم بدفع مال ، فالتجأ إلى البيع ليدفع ذلك المال .
( مسألة 1745 ) لا فرق في الضرر المتوعد به بين أن يكون على نفس المكره ، نفسا أو عرضا أو مالا ، أو على من يتعلق به كولده وعياله ممن يكون إيقاع محذور عليه بمنزلة إيقاعه عليه . ولو رضي المكره بالبيع بعد زوال الاكراه ، صح ولزم .
( مسألة 1746 ) الظاهر أنه لا يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التخلص بالتورية ، فلو ألزم بالبيع وأوعد على تركه بإيقاع ضرر عليه فباع قاصدا المعنى ، مع إمكان أن لا يقصده ، أو مع إمكان أن يقصد معنى آخر غير البيع ، يكون مكرها ولا يصح بيعه . إلا إذا كان ملتفتا إلى إمكان التخلص فعلا بإيقاع البيع تورية ، وكان متمكنا بعد ذلك من دفع الضرر من دون التزام بالبيع ، ومع ذلك باع قاصدا المعنى فلا يكون مكرها . وكذا لو أمكنه التخلص من إيقاع البيع بغير التورية مثل أن يخلص نفسه من المكره بأن يستعين بمن ليس في الاستعانة به ضرر وحرج ، فإن كان ذلك ممكنا وأوقع البيع ، لم يكن مكرها .

306

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست