كتاب البيع ( مسألة 1727 ) عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ، والأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكل لغة ولو مع إمكان العربية . كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة مثل ( بعت ) و ( ملكت ) بالتشديد ونحوهما في الايجاب ، و ( قبلت ) و ( شتريت ) و ( ابتعت ) ونحو ذلك في القبول . ( مسألة 1728 ) الأحوط اعتبار الفعل الماضي في عقد البيع وعدم إيقاعه بالمضارع ، والظاهر عدم ضرر اللحن فيه إذا أوقعه بالعربية ، ما دام يدل على المقصود عند أهل المحاورة ويعدونه إنشاء للمعاملة ، كما إذا قال ( بعت ) بفتح الباء أو ( بعت ) بكسر العين وسكون التاء ، وكذلك اللهجات العامية المتداولة بطريق أولى ، لأنها أوضح دلالة . ( مسألة 1729 ) الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل ( اشتريت ) و ( ابتعت ) لا بمثل ( قبلت ) و ( رضيت ) وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا ، فقال البائع : بعتكه ، فلا بد من إعادة المشتري القبول . ( مسألة 1730 ) تعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول ، بمعنى لحوق القبول بالايجاب قبل عدول الموجب عن إيجابه والأحوط عدم الفصل الطويل بينهما إذا كان الموجب والقابل حاضرين أو بحكم الحاضر بل مطلقا . ( مسألة 1731 ) يعتبر في العقد التطابق بين الايجاب والقبول ، فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع