responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 304


العقد من الشروط ، وقبل المشتري على وجه آخر ، لم ينعقد . فلو قال البائع ( بعت هذا من موكلك بكذا ) فقال الوكيل ( اشتريته لنفسي ) لم ينعقد . نعم لو قال ( بعت هذا من موكلك ) فقال الموكل الحاضر غير المخاطب ( قبلت ) لم يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك هذا بكذا ) فقال ( اشتريت لموكلي ) فإن كان الموجب قاصدا وقوع البيع للمخاطب بنفسه لم ينعقد ، وإن كان قاصدا الأعم من كونه أصيلا أو وكيلا ، صح وانعقد . ولو قال ( بعتك هذا بألف ) فقال ( اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة ) لم ينعقد ، بل لو قال ( اشتريت كل نصف منه بخمسمائة ) فلا يخلو من إشكال . ولو قال لشخصين ( بعتكما هذا بألف ) فقال أحدهما ( اشتريت نصفه بخمسمائة ) لم ينعقد ، وأما لو قال كل منهما ذلك ، فلا يبعد الصحة . ولو قال ( بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام ) فقال ( اشتريت ) فإن فهم ولو من ظاهر الحال أنه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع صح وانعقد ، وإن قصده مطلقا وبلا شرط لم ينعقد . ولو انعكس ، بأن أوجب البائع بلا شرط وقبل المشتري معه ، فلا ينعقد مشروطا قطعا ، وفي انعقاده بلا شرط إشكال .
( مسألة 1732 ) تقوم الإشارة المفهمة مقام اللفظ مع التعذر لخرس ونحوه ولو مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، كما تقوم مقامه الكتابة مع العجز عنه وعن الإشارة ، وأما مع القدرة عليها ففي تقديم الكتابة أو الإشارة وجهان ولا يبعد جواز الاكتفاء بكل منهما .
( مسألة 1733 ) الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة ، سواء في الشئ الحقير أو الخطير ، وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونها ملكا للغير بالعوض ، وتسليم الآخر عينا أخرى بعنوان العوضية . والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه التملك بالعوض ، فيجوز جعل الثمن كليا في ذمة المشتري ، ولا يبعد تحققها أيضا بتسليم المشتري العوض فقط ، إذا أخذ البائع الثمن بقصد التملك بالعوض .
( مسألة 1734 ) الأقوى أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي من الشروط الآتية ما عدا الصيغة ، سواء كان مما يعتبر في المتبايعين أو في العوضين . كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها ، ولو بعد لزومها بأحد الملزمات على

304

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست