( مسألة 155 ) إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يلتفت ، ولو تيقنهما وشك في المتأخر منهما ، تطهر ، إلا إذا علم تاريخ الطهارة ، فيبني عليها على الأقوى . ( مسألة 156 ) إذا تيقن ترك غسل عضو أو مسحه ، أتى به وبما بعده ، إذا لم يحصل مفسد كفوات الموالاة ونحوه ، وإلا استأنف . ( مسألة 157 ) إذا شك في فعل شئ من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه ، أتى بما شك فيه وبما بعده ، مراعيا الترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء . والظن هنا كالشك . ( مسألة 158 ) كثير الشك لا عبرة بشكه ، كما أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ ، سواء كان شكه في فعل من أفعال الوضوء ، أو في شرط من شروطه . وضوء الجبيرة ( مسألة 159 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة ولا يتمكن من غسل محلها بلا نزعها ، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها . وإن لم يمكن ذلك وكانت في موضع المسح مسح عليها ، أو موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل مع مراعاة البدء من الأعلى ، وجب غسلها ، وإلا مسح عليها . ( مسألة 160 ) يجب استيعاب المسح في الجبيرة التي على أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه كالذي بين الخيوط ، وأما التي على أعضاء المسح ، فمسحها كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل . ( مسألة 161 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء ، وأمكن التيمم بلا حائل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم ، خصوصا في الصورة الثانية . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ولم يمكن التيمم على البشرة ، تعين الوضوء على الجبيرة في الصورتين . ( مسألة 162 ) إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف الذي يلزم لربط غالب الجبائر يلحق بها في الحكم فيمسح عليه ، وإن كانت أكثر