من ذلك فإن أمكن رفعها ، رفعها وغسل المقدار الصحيح ، ثم وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ، مسح عليها ولا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا . ( مسألة 163 ) إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة طاهرة فوقها على نحو تعد جزءا منها ، ومسح عليها ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( مسألة 164 ) الأقرب جواز الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف إذا لم يمكن غسل الجرح نفسه ، والأحوط وضع شئ عليه والمسح عليه . ( مسألة 165 ) إذا أضر الماء بالعضو ولم يكن فيه جرح أو قرح أو كسر ، يتعين التيمم ، وكذا إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء وكان يضره استعمال الماء في مواضع الوضوء . ( مسألة 166 ) الرمد الذي يضر به الوضوء ، يتعين معه التيمم . ( مسألة 167 ) إذا كان على البشرة مانع لا يمكن إزالته كالقير ونحوه ، يكفي المسح عليه ، والأحوط كونه وافيا بحيث يحصل به أقل مسمى الغسل ، وأحوط من ذلك ضم التيمم إليه ، ولا يترك إذا كان المانع على غير محال التيمم . ( مسألة 168 ) الوضوء الجبيري رافع للحدث ، لا مبيح فقط . ( مسألة 169 ) من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل له موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع التي لا جبيرة فيها ، على ما تقدم . والأحوط كون غسله ترتيبا لا ارتماسا . ( مسألة 170 ) من كان تكليفه التيمم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها ، وكذا إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة 171 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها ، نعم لا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء للصلوات الآتية . ( مسألة 172 ) يجوز أن يصلي صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر إلى آخر الوقت ، ومع عدمه فالأحوط التأخير .