كتاب الخمس ( مسألة 1600 ) وهو الذي جعله الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته عوضا عن الزكاة ، ومن منع درهما منه كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، فعن الصادق عليه السلام ( إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أبدلنا بها الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) وعن الباقر عليه السلام في جواب السائل : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام ( من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) . ما يجب فيه الخمس ( مسألة 1601 ) يجب الخمس في سبعة أشياء ، الأول : ما يغتنم قهرا من أهل الحرب الذين تحل دماؤهم وأموالهم وسبي نسائهم وأطفالهم إذا كان غزوهم بإذن الإمام عليه السلام ، مما حواه العسكر وفيما لم يحوه كالأرض تأمل وإشكال . ولا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة ، وما يؤخذ منهم بالحرب في زمان الغيبة فالأحوط تخميسه من حيث الغنيمة . أما ما غنم بالغزو حال الحضور من غير إذنه عليه السلام فهو من الأنفال له ، كما سيأتي . ( مسألة 1602 ) لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح . نعم يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، بخلاف ما كان في أيديهم من أهل الحرب وإن لم تكن الحرب في تلك الغزوة . ويقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منه وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا .