( مسألة 1547 ) إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا ، يتعين إذا كان في إعطائه إياه جهة راجحة . ولو غفل وأعطى غير المنذور أجزأ ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقية وأما لو كان ملتفتا وأعطى غيره متعمدا ففي إجزائه إشكال . شروط المستحقين للزكاة ( مسألة 1548 ) وهي أمور : الأول : الايمان ، فلا يعطى الكافر ، ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة ، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين . نعم يعطى المستضعف من زكاة الفطرة على ما يأتي مع عدم وجود المؤمنين في ذلك البلد . ولا يعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره فضلا عمن كان من غيرهم . ويعطى أطفال المؤمنين من غير فرق بين الذكر والأنثى والمميز وغيره ، بل لو تولد بين المؤمن وغيره أعطي منها أيضا ، خصوصا إذا كان الأب مؤمنا . ولا تعطى بيد الطفل بل تدفع إلى وليه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين ، والمجنون كالطفل . أما السفيه ، فيجوز الدفع إليه وإن تعلق الحجر به . ( مسألة 1549 ) الثاني : العدالة على الأحوط ، فلا يعطى غير العدل سيما المتجاهر بارتكاب الكبائر ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بالايمان وإن تفاوتت في الأفراد مراتب الرجحان . نعم يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح ، وكان في المنع ردع عن المنكر . والأحوط اعتبار العدالة في العامل ، أما في الغارم وابن السبيل والرقاب ، فغير معتبرة ، فضلا عن سهم المؤلفة قلوبهم ، وسهم سبيل الله . ( مسألة 1550 ) الثالث : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية ، والمملوك سواء كان آبقا أو مطيعا ، فلا يجوز دفعها إليهم للانفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه ، من غير فرق بين أن يكون تمام الانفاق من الزكاة وبين أن يتمم ما يجب عليه بها ، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن كسوتهم فأراد كسوتهم منها . والأحوط عدم دفعه إليهم للتوسعة عليهم وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم ، نعم يجوز دفعها لهم لأجل إنفاقهم على من تجب