responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 260


مصارف الزكاة ( مسألة 1521 ) مصارف الزكاة ثمانية : الأول والثاني : الفقراء والمساكين ، وهم الذين لا يملكون مؤنة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به ، لا فعلا ولا قوة ، والمساكين أسواء حالا من الفقراء . فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين ولا يحل له الزكاة ، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما مما تحصل منه مؤنته ، أما القادر على الاكتساب ولكن لم يفعل تكاسلا ، فالأقوى جواز أخذه من الزكاة بعد العجز لحال العجز . نعم الأحوط له ترك التكاسل .
( مسألة 1522 ) مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكية مؤنتها وعدمها ، هو زمان إعطاء الزكاة ، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان ، فكلما كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيا ، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا ، فيمكن أن تتبدل صفتا الفقر والغنى لشخص في يوم واحد مرات عديدة .
( مسألة 1523 ) إذا كان له رأس مال يكفي لمؤنة سنته لكن لم يكفه ربحه ، أو ضيعة تكفي قيمتها لمؤنة سنة أو سنوات ولكن لم تكفه عائداتها ، لا يكون غنيا ، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقية المؤنة .
( مسألة 1524 ) الأحوط عدم إعطاء الفقير أكثر من مقدار مؤنة سنته ، كما أن الأحوط الاقتصار على التتمة في المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه .
( مسألة 1525 ) دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزه وشرفه ، والثياب والألبسة الصيفية والشتوية والسفرية والحضرية ولو كانت للتجمل ، والفروش والظروف وغير ذلك ، لا تمنع من إعطائه الزكاة . نعم لو كان عنده أكثر من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله ، بحيث لو صرفها تكفي لمؤنة سنته ، فلا يجوز له أخذ الزكاة .
( مسألة 1526 ) إذا كان قادرا على التكسب ولو بالاحتطاب والاحتشاش ، وكان ذلك ينافي شأنه ، أو كان يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك ، الزكاة .

260

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست